Anime Lovers
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Anime Loversدخول

descriptionالــصرف في الاسلام Emptyالــصرف في الاسلام

more_horiz
تساؤلات فقهية معاصرة حول تحرير سعر الصرف
والاتجار فى النقد والسوق الخفية
إعداد
حسين حسين شحاتة

تُثار هذه الآونة العديد من التساؤلات الفقهية حول حكم قضية تعويم قيمة الجنيه ( أى تحرير سعر الصرف ) وحكم التجارة فى العملة وحكم السوق الخفية فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ومن هذه التساؤلات :
الاستفسار الأول :
ما حكم تعويم قيمة الجنيه وحرية التعامل فيه حسب ظروف العرض والطلب بصفة عامة ، وفى ضوء ظروف سوق النقد فى مصر ؟
ـ فى سوق نقد حرة خالية من الغرر والجهالة والتدليس والغش والربا وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل ويعمل تحت نظام متابعة ومراقبة من ولى الأمر لحمايتها من الاحتكار والمقامرات والمعاملات المنهى عنها شرعاً فان الأساس الشرعى هو التحرير ، أى حرية العرض والعرض ، أى بلغة العصر التعويم ، وحينئذ يتحدد سعر الصرف بين العملات حسب قوة اقتصاد الدولة المصدرة للعملة والذى يعكس فيما يعكس الطلب على منتجاتها وخدماتها فى ظل سوق تنافسية حرة ، وهذا هو الأصل فى الإسلام ، أما إذا تيقن ولى الأمر ( الحكومة ) أن هناك تلاعبات ومقامرات ومافيا خفية تسبب خللاً فى سوق النقد يترتب على ذلك ضرراً بالناس ، فلا يوجد حرج شرعى من التدخل لحماية المتعاملين ولضبط المعاملات والتسعير وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقاً للقوانين والقرارات والسياسات والنظم النقدية المتفقة مع الشرع ، ودليل ذلك : ( لا ضرر ولا ضِرار ) والضرر يزال ودفع ضرر أكبر بضرر أقل وهذا هو الأرجح عند فقهاء المسلمين.
الاستفسار الثانى :
ما حكم الصرف وما الفرق بينه وبين الاتجار فى النقد ( العملة ) ؟ وهل النقد سلعة ؟
 الصرف هو من البيوع المباحة فى الشريعة الإسلامية ، ويقصد به فى سوق النقد استبدال نقداً بنقد ، أى عملة بعملة أخرى وذلك لحاجة الناس إليه فى معاملاتهم بين ا لدول والأمم ، ولقد عُرِف نظام الصرافة منذ قدم الزمان وحتى قبل الإسلام ويمارسه الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، ويحكم الصرف فى الإسلام الأحكام الفقهية الآتية :
التقابض فى المجلس : أى تسليم عملة بعملة أخرى يداً بيد ، أى تقايض المتصارفان فى المجلس ، ودليل ذلك قول رسول الله  : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِقْ بالوَرِقْ إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) [ البخارى ومسلم ] .
يجوز البيع متفاضلاً إذا اختلف الجنسان كبيع ذهب بفضة ، أو عملة ريال بعملة دينار وهكذا ، بشرط التقايض فى المجلس بحيث يكون يداً بيد ودليل ذلك قوله صلعم : بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) [ مسلم ] ، وقوله  : إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )
[ مسلم ] ،إذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل الصرف بالمفهوم السابق يعتبر الصرف نوع من أنواع البيوع ، ويتم بواسطة الأفراد أو محلات الصرافة أو البنوك والمؤسسات المالية ويتحقق منه ربح أو خسارة المتمثل فى فروق الأسعار بالزيادة أو النقصان ، فعلى سبيل المثال اشترى (أ) 100 دينار كويتى بسعر صرف 10 ريال للدينار ، ثم ارتفع سعر الصرف إلى 12 ريال ، فيكون قد ربح الفرق بين 12،10 ريال ، وهذا هو مفهوم التجارة فى العملات والذى أجازه العلماء .
وهناك اختلاف بين الفقهاء : هل النقد سلعة مثل المواد الغذائية والمعادن وغيرها ؟
هناك رأيان : يرى البعض انه سلعة ، ويرى البعض انه ليس سلعة ولكن من حيث اللاثمان التى اشترط الفقهاء أن تكون يدا بيد والتقابض فى المجلس والرأى الأرجح ليس سلعة بالمفهوم التقليدى حيث لا يجوز التعامل فيه بالأجل ، ويحكمه ضوابط شرعية خاصة على النحو السابق ذكره .
ولكن يمكن شراء عملة معينة توقعاً لارتفاع سعر صرفها و بيعها وتحقيق مكسب فرق الأسعار بالزيادة ، وهذا جائز بالضوابط الشرعية السابق بيانها .
 الاستفسار الثالث :
ما حكم تحويل المدخرات من العملة الوطنية ( الجنيه ) إلى عملة الدولار لتجنب الانخفاض المستمر فى قيمة العملة الوطنية ؟ وهل يعتبر ذلك دعماً لاقتصاد دولة معادية ؟
 من القواعد الشرعية التى تحكم المعاملات بصفة عامة هى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فإذا كان تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سوف يسبب ضرراً بالاقتصاد العام حيث أن هذا الإجراء سوف يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الأجنبية وزيادة العرض من العملة الوطنية وهذا يقود إلى انهيار سعر صرفها وانخفاض غير حقيقى فى قيمتها وهذا يسبب ضرراً بالناس وبالدولة ، فهذا منهى عنه شرعاً .
كما يلاحظ أن شراء العملة الأجنبية واكتنازها بدون استثمار اقتصادى نافع سوف لا يترتب عليه تنمية وهذا غير جائز شراعاً حيث أن الإسلام يحرم الاكتناز لأنه تعطيل العملة عن أداء وظيفتها التى جُعِلت من أجلها وهى القياس وأداة التداول ، ومن ناحية أخرى يعتبر التكالب على عملة دولة محاربة معادية للدول العربية والإسلامية وتدعم الكيان الصهيونى لقتل الشعب الفلسطينى وطرده من وطنه وتدنيس المقدسات ... خيانة للدين والوطن فى نظر الإسلام ، بل الواجب شرعاً مقاطعة الدولار وكذلك كافة المنتجات والخدمات الأمريكية إلا عند الضرورة التى تؤدى إلى الهلاك ، ولا توجد ضرورة فى الكماليات والترفيات والاكتناز ودعم الدولار ، ولقد أفتى علماء الإسلام فى كافة أنحاء العالم أن المقاطعة ضرورة شرعية وحاجة إيمانية وواجب وطنى .







الاستفسار الرابع :
ما حكم السوق الخفية (السوداء) سواء بالنسبة للعملة أو بالنسبة للسلع المُسَعَّرة من قِبل الدولة؟
 الأصل فى سوق النقد وأعمال الصرافة حرية التعامل فى سوق خالية من الغرر والجهالة والغش والاحتكار والتكتلات والمقامرة والربا والكذب والإشاعات المغرضة ، وعندئذ أى وجود سوق حرة طاهرة يتحدد سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب بدون تدخل من ولى الأمر .
ولكن إذا رأى ولى الأمر انه قد حدث خللاً فى سوق النقد يترتب عليه عدم التوازن بين قوى العرض والطلب على ذلك ضرراً بالمتعاملين يجوز أن يصدر سعر صرف رسمى وهذا عند فريق من الفقهاء وعلى خلاف من الفريق الآخر الذى يرى عدم جواز والتسعير من قبل ولى الأمر .
والذى نراه إذا كان ولى الأمر ورشيدا فى قراراته وسياساته ورُوعى فيها المصلحة العامة الصادقة وكان مخلصاً لوطنه وليس استجابة لضغوط أشخاص أو فئات أو ؟؟؟ !!!
وفى حالة تجديد سعر الصرف العادل الذى لا وكس فيه ولا شطط من قِبل ولى الأمر لتحقيق مصلحة عامة معتبرة شرعاً يجب الالتزام به وتفرض عقوبة عادلة على جميع من لا يلتزمون به ويتعاملون فى السوق الخفية بسعر صرف اعلى لان التهاون فى ذلك سوف يحدث ضرراً بالاقتصاد العام وبالأفراد ، وتجنى عصابة التجارة فى السوق الخفية ( السوداء ) مكاسب غير جائزة شرعاً ( سحت وأكل أموال الناس بالباطل ) ، ولا يجب على ولى الأمر فى كل الأحوال أن يحدد سعر صرف غير عادل ، كما لا يجب عليه أن يطبق عقوبة التعامل فى السوق الخفية على فئة دون أخرى ، أو على فرد دون آخر مجاملة أو تحيزاً أو لتحقيق مآرب أخرى .
وينطبق ما سبق على تحديد سعر الصرف وكذلك على تسعير بعض السلع التى تقع فى مجال الضروريات ويترتب على عدم تسعيرها ضرر جسيم بالطبقة الفقيرة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

د. حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر

موقف الإسلام من تجارة العملة

أعمل تاجر عملة وابنى يحاول تشكيكى فى هذا العمل حيث يؤكد أن به شبهة حرام ... فما الموقف الشرعى الصحيح من تجارة العملة ؟ أبو هانى ـ جدة
 يقول الله سبحانه وتعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ]
ويقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )
[ النساء : 29 ] ، فالتجارة ركن من أهم أركان النشاط الاقتصادى بعد الإنتاج والتصنيع ، وكانت فى الأصل تقوم على مبادلة السلع بعضها ببعض ، ثم تطورت الأمور فاتخذت مقاييس لتقدير السلع واتفق كل جماعة على مقياس منها وكانت قمة الترقى فى اتخاذ النقدين ( الذهب والفضة ) مقياساً يُقَوَم به السلع وتًقَابل به الأنشطة المختلفة فى التجارة وغيرها .
والبيع والشراء هما ركنا التجارة التى ندب الإسلام إليها وجعل فيها تسعة أعشار الرزق ووضع لها حدوداً وآداباً تضمن لها الاستقامة وتحول دون الانحراف ، ومن مظاهر الاستغلال والانحراف
( الربا ) الذى هو زيادة أحد العوضين المتماثلين عن الآخر بغير مقابل أصلا ، أو بمقابل معنوى هو الأجل عند رد العوض ، ومن أنواع التجارة مبادلة النقود بعضها ببعض ، وتسمى بالصرف ومن يعملون فى هذا المجال يطلق عليهم اسم ( الصيارفة ) ومكان مزاولة النشاط يطلق عليه اسم البنك أو المصرف .
وصرف النقود بعضها ببعض يطلق عليه ما جاء فى الحديث المتفق عليه بين البخارى ومسلم عن أبى بكرة : نهى النبى صلعم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وامرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا ) يعنى بدون التساوى أى بالتفاضل ، وكذلك حديث البخارى ومسلم عن أبى المنهال قال : سالت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير منى .. فكلاهما يقول : نهى رسول الله صلعم عن بيع الذهب بالوَرِق ـ بكسر الراء وهى الفضة ـ دَيناً ، يعنى لأجل وكذلك حديثهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله  قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غالباً بناجز ) يعنى لا تبيعوا المؤجل بالحاضر ، ومعنى لا تشفوا ( لا تفاضلوا بالزيادة ) أو النقصان .
يؤخذ من هذه الأحاديث أن شرط صحة الصرف فى العملة المتماثلة ـ الذهب بالذهب والفضة بالفضة ـ التساوى والحلول أى عدم التأجيل ، أما عند اختلاف العملة ـ الذهب بالفضة ـ فلا يشترط التماثل والتساوى وإنما يشترط الحلول وعدم التأجيل .
ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبُر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلف النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول .
وقد استبدل الناس الآن الذهب والفضة أوراقا مالية بعضها يعتبر سنداً على البنك ويعضها يعتبر قيمة مستقلة كالدولار والجنيه والفرنك ، فيجرى عليها حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها ، فيجوز صرف الدولار بالجنيه مع عدم التساوى بشرط الحلول وعدم التأجيل .
فصرف الأوراق المالية بعضها ببعض هو ما يطلق عليه الآن اسم التجارة فى العملة ، والبنوك تقوم بذلك والأفراد أيضا يقومون به .
وإذا كان هناك سعر رسمى صدر به قرار من ولى الأمر كان كالتسعير لكل سلعة ، والتسعير فيه وجهات نظر مختلفة لكن إذا كان عادلاً وروعيت فيه المصلحة العامة ينبغى الالتزام به ، كما ينبغى التزام والتسعير فى السلع الأخرى ، هذا وقد ثبت فى الصحيح أن النبى  قال : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) ، قال ابن عباس :( واحسب كل شئ بمنزلة الطعام ) [ رواه مسلم ] .
وبيع الشىء قبل قبضه يسمى بيع الصكاك ، يقول النووى فى شرح صحيح مسلم : الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ، ويجمع أيضا على صكوك ، والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها الإنسان قبل أن يقبضه ، وقد اختلف العلماء فى ذلك ، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها ، والثانى منعها ، ثم أورد حجة الفريقين .
والأوراق المالية صكوك تتداول فى الأسواق والبورصات وهى ذات قيمة حلت محل النقدين الذهب والفضة فان كان فيها تقابض جاز التعامل وان لم يكن هناك تقابض كان فيها الرأيان المذكوران .
( فضيلة الشيخ عطية صقر ـ هيئة كبار علماء الأزهر )

descriptionالــصرف في الاسلام Emptyرد: الــصرف في الاسلام

more_horiz
يسسسسسسسسسسسسلمو ..

descriptionالــصرف في الاسلام Emptyرد: الــصرف في الاسلام

more_horiz
يسلمو

descriptionالــصرف في الاسلام Emptyرد: الــصرف في الاسلام

more_horiz
يسلمووووو

descriptionالــصرف في الاسلام Emptyرد: الــصرف في الاسلام

more_horiz

مشششكورة

descriptionالــصرف في الاسلام Emptyرد: الــصرف في الاسلام

more_horiz
ممشكوورة

descriptionالــصرف في الاسلام Emptyرد: الــصرف في الاسلام

more_horiz
جزاك الله خيييير
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد