Anime Lovers
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Anime Loversدخول

descriptionشروط صلاة الجمعة وكيفيتها Emptyشروط صلاة الجمعة وكيفيتها

more_horiz
شروط صلاة الجمعة وكيفيتها
وشرطها الأبنية أو قريبها، وحضور أربعين ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر، فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتمه ظهرا، ويقدم خطتين ويجب في كلٍّ حمدُ الله والصلاة على محمد -صلى الله عليه وسلم-، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، وحضور الأربعين .


--------------------------------------------------------------------------------


يقول: "شرطها الأبنية أو قريبها" يعني أن يكون أهل البلد ساكنين في أبنية ثابتة، أبنية باقية، وهي التي تبنى من الطين أو من غيره، كالأبنية الجديدة. يخرج إذا كانوا ساكنين في خيام، أو في بيوت شعر؛ وذلك لأنهم غير مستقرين، لأنهم يقيمون هاهنا شهرا ثم ينتقلون، ينتجعون ويتتبعون مواقع القطر، ويسيرون مع مواشيهم ودوابهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم، فيكون له الوادي رحلا يتبعون مواقع القطر لمواشيهم، فلم يكونوا مستقرين، ولو اجتمع في المكان الجماعة الكثيرون وأقاموا فيه شهرا أو أشهرا فإنهم غير مستقرين، ولم يكونوا في العهد النبوي يصلون الجمعة؛ لأنه لا يوجد عندهم -أيضا- مساجد مبنية.

ثم يستثنى من ذلك أهل المخيمات الثابتة الذين في مركز من المراكز، إذا كانوا -مثلا- مرابطين، يوجد في هذه الأزمنة جيوش يرابطون في مكان، ويكون مسكنهم أبنية الخيام ونحوها، ويقيمون عشر سنين، وربما أربعين سنة، لا يتغيرون من مكانهم، وإذا بُدِّلوا جاء غيرهم، وعندهم مدارسهم، وعندهم مساجد، فمثل هؤلاء تقام عندهم الجمعة، وكذلك إذا كانت أبنيتهم ما يسمى بالخناديق، الخندقة التي تكون تكون من الألواح ومن الحديد ونحوه، وإن لم تكن مبنية.

وهكذا أيضا البيوت الجاهزة التي قد تنقل على السيارات من مكان إلى مكان، إذا كانوا ساكنيين في ذلك فيعرفون أنهم يقيمون في هذا زمنا طويلا، أي يكونون في أعمال حكومية، فلا تسقط عنهم الجمعة؛ لأنهم مقيمون، عندهم أسواقهم، عندهم دكاكينهم، عندهم مدارسهم ومكاتبهم ووظائفهم وأعمالهم، ومعهم أهلوهم مقيمون، فلا تسقط عنهم الجمعة، بل يصلونها.

كما أنهم يدرسون أولادهم في هذه الأبنية، يعني يجعلون فصولهم الدراسية من هذه الخنادق ونحوها، ومع ذلك فيقيمون، فلا بد أن يكونوا مقيمين.

قولهم: "شرطها الأبنية" يخرج البوادي الذين يسكنون في خيام أو بيوت شعر، وقوله: "أو قريبها" يعني البوادي الذين هم قريبون من البلد، من الأبنية، عليهم الجمعة، كان البوادي في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يأتون لصلاة الجمعة ولو كانت بيوتهم بيوت شعر، فإذا كان البوادي وأهل بيوت الشعر بقربهم مساجد الجوامع بينهم وبينه مسيرة ساعتين أو نحوها على الأرجل، أو ساعة ونحوها على السيارة، وَجَبَ عليهم أن يصلوا الجمعة ولو كانوا يسكنون في بيوت شعر.

"وشرط حضورها العدد أن يبلغوا أربعين ممن تلزمهم" هكذا اشترط الفقهاء أنه لا بد من العدد، وأن أقلَّ العدد أربعون؛ وذلك لأنها مشتقة من الجمع، والعشرة والعشرون ونحوهم لا يسمون جمعا كثيرا، فأقل مروي أنها تصلى بأربعين، أربعين رجلا مكلفًا حرًّا صحيحًا ذَكَرًا، يعني ممن تلزمه.

ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أنها تصح من اثني عشر، إذا اجتمعوا وكانوا اثني عشر صحَّ أن يقيموا الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي فيه تفسير قوله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا قالوا: إن أهل المسجد خرجوا ولم يبق إلا اثنا عشر، والجواب أنهم رجعوا بعدما سمعوا ذلك، خبر ذلك التجارة، خرجوا ينظرون، ثم رجعوا وأتموا الصلاة، وهم عدد كثير، ومع ذلك لو لم يكن في القرية إلا اثنا عشر فلعلها تصح بهم.

وذهب آخرون، ورُوِي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح من ثلاثة، إذا كان المقيمون في البلد ثلاثة صَحَّ منهم أن يقيموا الجمعة.

هكذا نقل صاحب (الاختيارات)، وذكره صاحب (الإنصاف)، ولكن ما وُجد دليل ذلك في كتب شيخ الإسلام، بل له رسالته التي تسمى (المردينيات) صرح فيها بأن شرط الجمعة أربعون، وهذا هو الاحتياط، أنها لا بد لها من أربعين، وإذا كانوا أقل من ذلك فإنهم يصلون في المساجد الأخرى.

"وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته" إذا حضرها -مثلا- المريض أجزأته، والصغير تجزئه، والمملوك أجزأته، ولا يلزمهم أن يصلوا ظهرا، الصغير والمملوك والمريض والمسافر قد يصلون الجمعة، ومع ذلك فإنها تجزئهم عن صلاة الظهر.

المعذور تلزمه وتنعقد به، إذا كان -مثلا- مريضا، ولكنه تكلف وتجشم المشقة، وأتى إلى الجمعة، وكان العدد -عدد أهل الجمعة- تسعة وثلاثون، وتمام الأربعين هذا المريض، تنعقد بهم، يقيمون الجمعة؛ وذلك لأنهم تموا أربعين؛ لأن هذا المريض ما سقطت عنه إلا لأنه مريض، فلما حضر لزمته وانعقدت به، ولو قال -مثلا- أنا أحضر الخطبة ثم أرجع، قلنا له: لا يجوز؛ لأنك أصبحت في المسجد، سقطت عنك لما كنت بعيدا، وأما الآن فإنها تلزمك.

وكذلك على الصحيح المملوك، المملوك إذا حضر فإنها تلزمه، ولو قال: أنا لا تلزمني، أرجع؟ قيل له: لا يجوز، إنك مكلف؛ لأنك مطالب بالصلاة، وسيدك لا يجوز له أن يمنعك، لا يمنعك من العبادات، فإن العبادات التي هي حق الله مقدمة على حق سيدك، فلا بد أنك وقد حضرت المسجد أنك تؤدي.

وإذا كان المسجد قريبا فلا يجوز للسيد أن يمنع عبده؛ لأن الصلاة حق الله، ومثل ذلك -أيضا- العمالة الموجودة، لا يجوز لكفلائهم أن يمنعوهم من الصلوات، بل إذا كانوا مسلمين يفرغونهم أوقات الصلوات الخمس.

وكذلك -أيضا- الجمعة، إذا كانوا يشتغلون أيام الجمع فيفرغونهم الوقت الذي يكون فيه أداء الجمعة، يقولون الوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر.

يقولون: "الوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر" هذا هو وقت الجمعة، من أول الساعة السادسة، أي بالتوقيت الغروبي، وذلك لأنه التوقيت الذي كان قديما، والساعة الزمنية هذه موجودة، موجودة قبل الإسلام، يعني كانوا يعرفون الساعة، ويقدرون اليوم والليلة بأربع وعشرين ساعة، ويقدرون النهار إذا كان معتدلا بأنه اثنا عشر ساعة، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها في الزمن المعتدل اثنا عشر ساعة، فتبدأ الساعة الواحدة من طلوع الشمس.

الواحدة التي إذا أتى فيها فكأنما قرب بدنة بعد طلوع الشمس، وإذا انتصف النهار، وإذا هي قد تمت الساعة السادسة، وتبدأ الساعة السابعة وما بعدها بعد نصف النهار.

فالنهار اثنا عشر ساعة؛ قبل الزوال ست، وبعد الزوال ست، هذا هو المعتاد.

وتوجد الساعة الغروبية، يوجد التوقيت في التقاويم، التقاويم هذه يذكر فيها دخول الوقت بالساعة الزوالية، ويرمز لها بـ (ز)، والساعة الغروبية ويرمز لها بـ (غ).

فهكذا كانت الساعة الموجودة، لكن قبل نحو خمس وثلاثين أو سبع وثلاثين سنة كانت الدول كلها -الكافرة ونحوها- يجعلون تقاويمهم وتوقيتهم على الزوال، على زوال كل دولة، يعني وسط النهار، يجعلون الواحدة تبدأ من الزوال، واستمرت على ذلك هذه الدولة متابعة للدول الأخرى، وجعلت التقويم أو جعلت التوقيت يختلف باختلاف البلاد، بمعنى أنهم يتفاوتون، فتغرب الشمس هاهنا وتكون لم تغرب في الحجاز إلا بعد ذلك بنصف ساعة، وأما الساعات فإنها تتفق، ساعات المملكة كلها على ساعة واحدة.

قلنا في ذلك الوقت كل أهل بلد يصلون على ساعاتهم، فتغرب الشمس في هذه البلاد على الساعة الاثني عشر، وأهل الحجاز يجعلون ساعاتهم بعدنا، فتغرب الساعة في مكة على الساعة اثني عشر، وكذلك في (جزان) عندهم يرتبون الشمس، الساعة على غروب الشمس، فتغرب الشمس عندهم على اثني عشر، وكذلك في تبوك، وفي عرعر، وفي الدمام، وفي نجران، وفي الأحساء، كل بلدة يرتبون ساعاتهم على غروب الشمس، فتكون الساعات متقاربة -يعني- وإن تفاوتت في البلاد.

إذا رتبنا ساعاتنا -مثلا- على اثني عشر، ثم ذهبنا إلى مكة رتبناها بعد ذلك على اثني عشر يعني وقت الغروب، فهذا هو الذي كانوا يعرفونه، وهكذا -أيضا- كثير من الناس لا يزالون يجعلون توقيتهم على الساعة الثانية عشر.

الآن عندنا التوقيت الغروبي الساعة العاشرة إلا تسع دقائق، هذا هو التوقيت الغروبي.

كذلك كانت ساعاتهم، فلما جاء الحديث من راح في الساعة الأولى .. قلنا الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس، وقبل الزوال بساعة يبدأ وقت الصلاة الذي هو الساعة السادسة، فيقول هاهنا الوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر. وقت الظهر يستمر إلى نحو الساعة التاسعة، يعني فيكون وقت الظهر ثلاث ساعات، الآن وقت الظهر ثلاث ساعات، وقت العصر ثلاث ساعات، يعني من العصر إلى الغروب ثلاث ساعات كما هو معروف.

فإن فات أو أدرك أقل من ركعة، أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا، يختارون أنه لا يأتي الخطيب إلا بعد الزوال، بعدما تزول الشمس، يعني تتحرك لجهة الغروب، ويزيد الظل، هذا هو المختار، ولكن لو صلوا قبل الزوال بنصف ساعة أو ربع ساعة أجزأهم، ولكن الأولى أنه لا يوقع الصلاة والخطبة إلا بعد الزوال، وإن أوقع الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال أجزأ ذلك، فإذا فات وقت الجمعة بأن مضت الثلاث ساعات ودخل وقت العصر، فإنهم يصلونها قضاءا ظهرا أربع ركعات، ويكون قد فات وقتها الذي هو وقت الخطبة.

المسبوق، إذا جاء المسبوق وقد فاتته الخطبتان، وفاتته الركعتان، ولم يدرك الإمام إلا وقد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فإنه يدخل معهم، يدخل معهم بنية الظهر، ويصليها أربع ركعات؛ وذلك لأنه فاتته الخطبتان وفاتته الركعتان، ولو أدرك الرفع بعد الركوع وأدرك السجدتين، وأدرك التشهد، ذلك لأنه فاته جلّ الصلاة، فعليه أن يدخل بنية الظهر، بشرط أن يكون قد دخل وقت الظهر، أي ينوي أنها ظهر إذا كان ذلك بعد الزوال؛ لأن صلاة الظهر إنما تكون بعد الزوال.

"لو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا" صورة ذلك إذا كانوا خمسين، المصلون خمسون، حضروا الخطبة، وأقيمت الصلاة، ولما أقيمت الصلاة خرج منهم -مثلا- اثنا عشر، وبقي ثمانية وثلاثون، ففي هذه الحال يتمونها ظهرا؛ لأنه نقص العدد، يتمونها ظهرا، أما إذا صلوا الركعة الأولى وهم أربعون أو أكثر، ثم حدث أن بعضهم حصل له عذر وخرج بعدما صلى ركعة معهم، فإنهم يتمونها جمعة؛ لأنه مضى أكثر الجمعة.

يتقدم الجمعة، أي يتقدم الصلاة خطبتان، يجلس بينهما، يجب في كل خطبة حمد الله، افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه، يحمد الله -تعالى- فيقول: الحمد لله، نحمده ونستعينه، أو نحو ذلك من الحمد، وكذا الصلاة على محمد -صلى الله عليه وسلم- فإنها شرط لكل خطبة؛ وذلك لأنه هو الذي علّم الأمة هذه الشريعة، وكذا الوصية بتقوى الله بأن يقول: اتقوا الله تعالى، أو يوصيهم بشيء يحرك القلوب، يذكرهم بالآخرة، أو يذكرهم بالموت، أو يذكرهم بالعقوبات، أو يذكرهم بعقوبة من ترك طاعة أو فعل معصية أو ما أشبه ذلك.

لا بد أن تكون هناك موعظة تحرك القلوب، ولا بد من قراءة آية قراءة آية كاملة لها معنى من المعاني، أي تفيد، وأما قراءة كلمة أو كلمتين لا تفيد، فإنها لا تكفي، ولا بد من حضور أربعين، يحضرون الخطبة من أولها إلى آخرها، أن يكونوا أربعين، فإن كانوا ناقصين انتظر إلى أن يتم العدد، واشترط بعضهم أيضا الشهادتين.

ورُوِي في ذلك أثر أو حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي الشلاء المقطوعة، فهذه شروط الخطبتين.

descriptionشروط صلاة الجمعة وكيفيتها Emptyرد: شروط صلاة الجمعة وكيفيتها

more_horiz
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

descriptionشروط صلاة الجمعة وكيفيتها Emptyرد: شروط صلاة الجمعة وكيفيتها

more_horiz
يسلمووووووووووووووووووووووووووووووووووو ع الرد

descriptionشروط صلاة الجمعة وكيفيتها Emptyرد: شروط صلاة الجمعة وكيفيتها

more_horiz
يسلمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عسل

descriptionشروط صلاة الجمعة وكيفيتها Emptyرد: شروط صلاة الجمعة وكيفيتها

more_horiz
يـسـلـموؤوؤوؤوؤوؤو ياقـمـر ع المـوؤوؤوضـوؤوؤوع الـراآاآاآاآئـع
تـقبـلـي مـروؤوؤوؤوري :D

descriptionشروط صلاة الجمعة وكيفيتها Emptyرد: شروط صلاة الجمعة وكيفيتها

more_horiz
يسلمووووووا على المووضووع بنت الامارات
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد