Anime Lovers
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Anime Loversدخول

descriptionزكاة العروض Emptyزكاة العروض

more_horiz
باب زكاة العروض
تُقَوَّم آخر الحول بالأحظ للمساكين من عين أو وَرِق، فإن بلغت نصابًا أخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة استأنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره.


--------------------------------------------------------------------------------

بعده باب زكاة العروض: العروض هي السلع التي تعرض للبيع، وهي غالب أموال الناس وتجارهم يتعاطون البيع في السلع، وهذه السلع يعم جميع ما يُشْتَرَى ويباع من عقار ومن قوت، صغير أو كبير، فإذا كانت تجارته في العقار يشتري هذه الأرض، ثم بعد حين يبيعها بربح، ثم يشتري أرضًا أخرى، ثم يبيعها إذا ربح فيها، فيشتري هذه العمارة، ثم يبيعها، ولا يجعلها مساكن يؤجرها، فمثل هذا تجارته أراضٍ وعقارات، فيكون عليه الزكاة؛ لأنه جعل رأس ماله في هذه الأراضي. والأراضي عروض، وكذلك لو جعل رأس ماله في عمارات، يشتري العمارة مثلا بستمائة، ثم يعرضها للبيع، فيبيعها بسبعمائة أو بثمانمائة أو نحو ذلك، فهذا -أيضًا- زكاته أو ماله في عروض.

وكذلك إذا جعل تجارته في سيارات، السيارات -أيضًا- عروض، يشتري السيارات بألف ألف، أو ألفي ألف، ثم يبيعها، فتأتي له بثلاثة آلاف ألف، فإذا + الملايين معه، هذا أيضًا عليه زكاة؛ لأن أمواله في عروض.

وكذلك لو جعل رأسماله في مكائن ومضخات التي قيمة المضخة ستون ألفًا أو خمسون ألفًا، فإن عليه الزكاة فيها؛ لأن ماله في هذه العروض التي تعرض وتباع.

وهكذا لو جعل رأسماله في أطعمة، في أكياس الأرز، أو أكياس البر أو نحو ذلك، يعتبر عليه الزكاة؛ وذلك لأنه يشتري أكياسا ويبيعها بربح، وهكذا -أيضًا- جميع المطعومات التي يستعملها الناس في الأطعمة.

إذا كان رأسماله في مثل هذه المطعومات معلبات تشترى وتصلح بها الأطعمة، أو تؤكل، تؤكل مثل المكرونة ونحوها، والعدس أو ما أشبهه، فيشتري ويبيع، فهذا -أيضًا- يعتبر رأسماله في هذه الأطعمة.

وكذلك إذا جعل رأس ماله في الأكسية، يشتري ويبيع، يشتري أقمشة رجالية أو نسائية، ويبيعها، والعادة أنه يربح فيها ربحا كثيرا.

وكذلك إذا جعلها -أي جعل رأس ماله- في أحذية رجالية أو نسائية، يشتري بمئات الألوف، ثم بعد ذلك يبيع بربح، يوميًا يربح كذا وكذا، هذه -أيضًا- هذه من العروض التي تعرض وتزول، فيكون عليه زكاة في رأس المال.

وهكذا لو جعل رأس ماله في كتب، فأصحاب المكتبات يشترون كتبًا منوعة، ثم في النهاية يخرجون زكاة رأس المال أو ما تساويه.

وكذلك لو جعل رأس ماله في أوانٍ، في كئوس صغيرة أو كبيرة، من زجاج أو من نحاس أو غيره، أو في أقداح، يعني أوانٍ تستعمل للشرب أو للطبخ فيها، أو للأكل فيها، كالصحون والقدور وما أشبهها، فإن هذه عروض يقوّمها عند تمام الحول، ويخرج زكاتها، وهكذا لو جعل رأس ماله في الخردوات، يعني كالإبر والمشابك والملاعق والسكاكين الصغيرة وما أشبهها، نقول: هذا يزكي رأس المال إذا تم عليه الحول، وذلك لأنه من العروض.

فكل شيء يشترى ويباع فإنه يزكى ثمنه، أي: يقدر ثمنه عند نهاية السنة، عند تمام السنة يقدر له ثمنًا.

ولا ينظر إلى رأس المال، ولكن ينظر إلى ما يساويه الآن، إذا حال الحول وعنده مائة كراتين + أو مناديل، مائة كراتين صابون وما أشبهها، مائة كراتين معلبات، يقول: رأس مالها عليّ، الكرتونة -مثلا- بخمسين، وأنا أبيعها بسبعين، يعني يبيع على سعر التفريق. ولكن لو جاءني من يشتريها بسعر الجملة فبعته بخمسة وستين.

فرأس المال ستون، ويبيعها بالجملة بخمسة وستين، ولو جاءه الذي يشتري واحد أو اثنين يبيعه بسبعين، فكم يقدرها؟ يقدرها بسعر الجملة الذي هو -مثلا- خمسة وستون؟ حتى لا يظلم الفقراء بتقديرها بسعر رخيص، ولا يضر نفسه، بل يقدرها بسعر الجملة، هكذا تقدر، ويقدِّر جميع ما عنده، يقول: عندي من الثياب كذا، عندي من الغطار كذا، عندي من السراويلات كذا، عندي من الأحذية كذا، عندي من الشراب كذا، يجمعها، وإذا قيمتها رأسمالها عليه مائة ألف، ولكن إذا باعها يبيعها بمائتين، يربح فيها مائة ألف، ولو باعها بالتقدير كما يسمى لباعها بمائة وخمسين. فيزكي مائة وخمسين.

" تقوّم آخر الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق " في آخر الحول يقدر كم تساوي، كم تساوي بالعين؟ أي بالذهب، وكم تساوي بالورِق؟ أي بالفضة، فإذا كانت بالذهب أغلى فإنه يقدرها بالذهب؛ لأنها أحظ للمساكين، أكثر ثمنًا.

وإذا كانت بالفضة أو بالأوراق النقدية، إذا كانت أغلى وأكثر ثمنًا، قدّرها بها لينظر صالح المساكين، "بالأحظ للمساكين من عين" العين تطلق على الذهب أو فضة، أو ورِق، الورِق يطلق على الفضة، يقرؤها من ورَق، وهذا خطأ؛ لأن استعمال الورَق في هذه المملكة جديد، إنما استعمال الورَق كان في حدود سنة ثمان وستين من القرن الماضي أو قريب من السبعين، حدث أول أوراق نقدية استعملت، فهو ليس هو الذي تقدر فيه، تقدر بالذهب بالفضة، يعني بالذهب أو بالفضة، بالأحظ للمساكين.

فإذا بلغت النصاب ففيها زكاة، وزكاتها ربع العشر، ربع العشر: يعني في الأربعين واحد ريال، بشرط ملكها بنية التجارة، إذا ملكها بنيّة التجارة فإنها تكون للتجارة، فإذا اشترى + لأجل ربحه فإن فيه الزكاة، وأما إذا اشتراه للتأجير فلا زكاة إلا في الأجرة. إذا اشترى -مثلا- مائة شقة، يريد تأجيرها، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول بعد العقد، وأما إذا اشتراها ليربح فيها، وعرضها للبيع: من يشتري مني هذه الشقة، إنها -والحال هذه- لا تكون للتجارة إلا بعد النية، بعد أن ينوي بيعها، الذي يؤجر إنما الزكاة في الأجرة.

ويقال كذلك في كثير من السلع التي تؤجر، فإن الزكاة في أجرتها، فإذا كان عنده مائة ثوب، ومائة عمامة، ومائة حذاء، قيمتها أكثر من النصاب، ولكنه يؤجرها، يؤجر الثوب على من يلبسه في مناسبة أو في حفل، وكذلك العمامة والحذاء ونحو ذلك، فمثل هذا الزكاة تكون في الأجرة، وأما العين فلا تؤجر، إذا كان اشترى مائة دكان، ولم يكن يريد الربح فيها، وإنما يريد تأجيرها، فالزكاة في الإيجار إذا تم عليه الحول، وأما عين الدكاكين أو عين الشقق فلا زكاة فيها ما دام يريد تأجيرها، يرغب تأجيرها.

يقول: إذا بلغت نصابًا أخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة إذا ملكها للقنية، ثم عزم على بيعها، فلا زكاة فيها حتى تباع، فلو اشترى مائة كأس من هذه الكئوس، وقصده بذلك الاستعمال، وبقيت عنده سنة، ورأى أنه مستغنٍ عنها، وعرضها للبيع، يبدأ الحول من عرضها للبيع، لا من وقت الملك، لا من وقت كونه ملكها.

وكذلك لو اشترى مائتي ثوب، يؤجرها، فالزكاة في الأجرة، لا في الثياب ونحوها، لو اشترى -مثلا عشرين سيارة يؤجرها لنقل الركاب، أو لنقل الأمتعة، فلا زكاة في قيمة السيارات، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها، فإذا بلغ النصاب وتم الحول فإنه يزكيها. فالحاصل أنه لا بد من شرط ملكها بنية التجارة.

إذا اشترى أرضًا أو عمارة، ونيته السكنى، أو نيته التأجير، فلا زكاة في هذه العمارة، ولا هذه الأرض، ولا هذه الشقق، ولا هذه الدكاكين، إنما الزكاة في أجرتها، فإذا عزم على بيع الأرض وبيع العقار، عزم على بيعها، وجزم بأنه سوف يبيعها بما تساويه بعد يوم أو بعد يومين أو بعد نصف شهر، إذا جاءه من يستامها فإنه يبيعه، يبدأ الحول من النية، من كونه نوى بقلبه أنها للتجارة، وبعضهم يقول: لا يبدأ الحول إلا إذا باعها.

يقول: بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا يعني لو اشترى أوانٍ، يعني: كئوس وقدور وصحون وأباريق بنية التجارة، كان عنده دكان وملأه من هذه الأشياء، ثم بعد ذلك قلب نيته فقال: هذه الكئوس والأباريق والقدور ونحوها أستعملها، أدخلها في بيتي، وأجعلها وقفًا، أو أجعلها ملكًا لأهلي يستعملونها. ففي هذه الحال تكون للتجارة ما لم يدخلها في منزله أو يبدأ استعمالها.

وعكس ذلك لو نواها للقنية، ثم بعد ذلك تغيرت نيته وعزم على بيعها، عزم على بيعها، ففي هذه الحال يبدأ الحول من عزمه على البيع، لا من وقت الشراء.

اشترى -مثلا- أكياسًا لأجل النفقة، وقدورًا لأجل الاستعمال، وكئوسًا لأجل الشرب فيها، أو أوانٍ، واشترى أحذية، واشترى أكسية وعمائم، واشترى كتبًا، وكل ذلك نواه للقنية، ولكن في أثناء السنة عزم على البيع، متى يبدأ الحول؟

من وقت العزم، وقت ما عزم على أنه يجعلها للبيع، فإن الحول يبدأ من العزم، وبعضهم يقول: لا يبدأ الحول إلا بعد البيع؛ لأنها قبل البيع تكون عرضة للفسخ، فإذا بلغت نصابًا ففيها ربع العشر بشرط، تقدم قوله: "إن بلغت نصابًا" هذا هو الشرط. الشرط الثاني: ملكها بنية التجارة. إذا نوى القنية فلا زكاة فيها، ثم لو نوى التجارة استأنف، يعني اشترى هذه الكتب لأجل القنية، وهذه الأباريق، وهذه المواعين، وهذه الكئوس، وهذه الصحون والقدور، وهذه الثياب، وهذه السكاكين، وهذه الملاعق، وما أشبه ذلك، اشتراها للقنية وللاستعمال، ففي هذه الحال نيته أنها للقنية، لا أنها للزكاة، يعامل كغيره، أنها لا تدخل في الزكاة إلا بعدما يبدأ فيها، فإذا باعها استأنف حولا بعد البيع.

منهم من يقول أنه يبدأ الحول من حين النية، إذا قال: أنا مستغنٍ عن هذه القدور، وهذه الأواني، وهذه الكئوس والسكاكين والإبر، وماكينات الخياطة ونحوها، وهذه الثلاجات، وهذه الغسالات، وهذا الموكيت، وهذه الكراسي والسرر وما أشبهها، اشتراها للقنية، ومكثت عنده سنة، ثم عزم على بيعها ولم ينقلها للبيع نصف سنة، فهل الحول يبدأ من عزمه على البيع أو أنه لا يبدأ إلا بعد البيع؟

الصحيح في هذه الحال أنه لا يبدأ إلا بعدما يبعها، وبعد ما تتقلبها الأيدي.

يقول: يضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض صورة ذلك إذا كان عنده من الدراهم الريالات عشرون، عشرون ريالا، وعنده من الفضة -مثلا- ثمانية جنيهات، أقل من النصاب، وعنده من العروض -أي: عنده أكياس أو ثياب أو قدور أو كئوس- ما قيمته مثلا عشرون ريالا، نضم هذا إلى هذا حتى يكتمل النصاب، فنقول نجمع عشرين ريالا التي هي نقد، وعشرين ريالا التي هي قيمة السلع، وتسعة جنيهات، الجميع يكون نصاب عليه إخراج النصاب. ضممنا الذهب إلى الفضة، وضممنا العروض إليها، وأصبحت أكثر من النصاب، فإن عليه زكاتها.

إذا كان الذهب للاستعمال، أما إذا كان للعارية والتوسعة على الناس فلا زكاة فيه على الأصح، وأما إذا كان للأجرة أو للتجمل إذا قدرنا أنه قدر أربعة جنيهات ونصف، ثم قدرنا أن عنده من الفضة ما قيمته -أيضا- ثلاثة جنيهات ونصف، الجميع ثمانية، نظرنا في الذي عنده من العروض في دكانه من الأواني ومن الأجهزة ومن الفرش العروض ما قيمته خمسة جنيهات، جمعناها وإذا هي أكثر من النصاب عليه الزكاة، يعني تضم قيمة الفضة إلى الذهب، وتضم قيمة العروض إلى الذهب حتى يبلغ أحد عشر جنيهًا ونصف، فيكون نصابًا.

وتضم ثمرة العام إلى بعضها، إذا كان لك نخل في الرياض، ونخل في الأفلاج، ونخل في الوادي، وكل هذه النخيل تسقى من ملكك، نظرنا إلى هذا النخل، فثمرته أقل من النصاب. يعني إنما ثمرته تقارب ربع النصاب، ولكن نضم إليه النخل الذي في الخرج، فيكون ثلثي النصاب، نضم إليه النخل الذي في الوادي، ثمرته يكون نصابًا، يعني النصاب الذي هو كما قلنا خمسة أوسق، ففيه الزكاة. ولا يقول: هذا زرعي ما جاء إلا مائة صاع. نقول: لك زرع آخر مائة صاع، ولك زرع آخر مائة صاع، عندك ثلاثمائة وكلها باسمك وكلها ملكك.

وكذلك التمر، إذا قال: تمري الذي هنا قدره مائتي كيلو، نقول: لك نخل في الوادي، ولك نخل في الأفلاج، ولك نخل في الخرج، فمجموع ذلك أكثر من النصاب، فعليك نصاب، عليك زكاة، أي ثمرة العام بعضها إلى بعض يجمع في تكميل النصاب. لو كان كل واحد منهما نصاب تركناهم على حالتهم وقلنا: يا أهل الخرج، أخرجوا زكاة مال أبيكم، ويا أهل الأفلاج، أخرجوا زكاة مال أبيكم؛ لأنه معطى لهم، ولأنه يرى أنه مستحق، ففي ذلك يقوم أولاده مقامه.

ولا يضم جنس إلى آخر، فلو كان عنده ثلاث أوسق من التمر، وثلاثة أوسق من الزبيب، فلا يضم بعضها إلى بعض؛ وذلك لأن الجنس مختلف، هذا اسمه عنب وزبيب، وهذا اسمه رطب وتمر، فلا يضم هذا إلى هذا، بخلاف ما إذا كان له بساتين عنب كلها تزبب، يعني بستان في الرياض، وبستان في الجنوب، وبستان في الشمال، وكلها يخرج منها، نضم بعضها إلى بعض، أما إذا كان أولئك أكثر من النصاب وهؤلاء أكثر من النصاب فإنهم يخرجون زكاتهم أو زكاة أنصبائهم في بيوتهم فتعطى المساكين.

وكذلك زكاة العروض، يعطى منها المساكين الذين هم أهل الزكاة.

descriptionزكاة العروض Emptyرد: زكاة العروض

more_horiz
يـسـلـموؤوؤوؤوؤوؤو ياقـمـر ع المـوؤوؤوضـوؤوؤوع الـراآاآاآاآئـع تـقبـلـي مـروؤوؤوؤوري :D

descriptionزكاة العروض Emptyرد: زكاة العروض

more_horiz
يسلمووووووا على المووضووع بنت الامارات

descriptionزكاة العروض Emptyرد: زكاة العروض

more_horiz
تسلموووووو ع الردود

descriptionزكاة العروض Emptyرد: زكاة العروض

more_horiz
مشكورة على الموضوع

descriptionزكاة العروض Emptyرد: زكاة العروض

more_horiz
تقبلي مروري ياحلوة

descriptionزكاة العروض Emptyرد: زكاة العروض

more_horiz
يسلمو يا قمر وجعله الله في موازين حسناتك

descriptionزكاة العروض Emptyرد: زكاة العروض

more_horiz
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد