Anime Lovers
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Anime Loversدخول

descriptionرسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ Emptyرسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ

more_horiz
بسم الله و الحمد لله



هذه فوائد متعلقة ببعض مسائل ( آداب الفتوى والمستفتي والإفتاء )



منقولة من بعض كلام الإمام ابن القيم الجوزية


ـ المتوفى سنة : 751هـرحمه الله ـ






و هو كتاب يشتمل على فوائد عظيمة تكلم مصنفه في البداية عن أول من أخذ وتلقى عن رسولالله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد ذوالقياس في بحث مطول وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تكلم بعد ذلكفي مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في الإفتاء والقضاء والعقيدة والعباداتوالمعاملات والزواج والطلاق وغير ذلك.
ـ وكلامه المتعلق بمسائل ( آداب الفتوى ) في هذا الكتاب : موجود في بداية المجلد وفي نهايته ـ .

و قد اعتمدتُ ـ في النقل ـ النسخةَ الالكترونيةً الموجودة في ( قرص مدمج )(سي دي ) اسمه : " مكتبة الشيخ و تلميذه ابن القيم" ، الإصدار الأول ، من إعداد : " الخطيب للتسويق و البرامج " ، و كانت بإشراف علمي من : " مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي " من دولة ( الأردن ) موقعهم في الشبكة العالمية العنكبوتية :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و إذا رأيت كلاماً بين معقوفتين هكذا [ ] : فهو فهم مِـنـّي في تصحيح الكلمة التي يغلب عليها أن تكون خطأ مطبعياً من وجهة نظري الشخصية ـ إن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي و أستغفر الله ـ .



1. خطر تولي الإفتاء :
وأما المفتي ففي سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه ، فكل خطر على المفتي فهو على القاضي وعليه من زيادة الخطر ما يختص به ، ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتى وغيره وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله ، فالمفتي يفتي حكماً عاماً كلياً : أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا ، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين فقضاؤه خاص ملزم ، وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير .

2. فصل تحريم القول على الله بغير علم :
وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به – سبحانه - ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه ، وقال تعالى ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله : هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه .
وقال بعض السلف ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل .

3. لا ينبغي أن يقال هذا حكم الله :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكماً حكم به فقال : ( هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ) فقال لا تقل هكذا ولكن قل ( هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) .
وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام وما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا .. ، فينبغي هذا ولا نرى هذا ، ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد : ولا يقولون حلال ولا حرام ؛ أما سمعت قول الله تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آ لله أذن لكم أم على الله تفترون ) الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله .

و قال ابن القيم – رحمه الله سبحانه وتعالى – في موضع آخر من كتابه هذا ( أعني أعلام الموقعين ) : " على المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله ولا إلى رسوله إلا بنص قاطع : قال : لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته ، وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه : فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله ، قال غير واحد من السلف : ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه .
وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ، وسمعت شيخ الإسلام يقول : حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم .. فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر ، فقلت له : ما هذه الحكومة ؟ فقال : هذا حكم الله ، فقلت له : صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة [ قل ] : ( هذا حكم زفر) ولا تقل : ( هذا حكم الله ) أو نحو هذا من الكلام .

4. على المفتي أن يفتي بالصواب ولو كان خلافاً لمذهبه :

ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاً فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه ، فيكون خائناً لله ورسوله وللسائل وغاشاً له ، والله لا يهدي كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله ، والدين النصيحة ، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق ، وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به وبالله التوفيق .

5. على المفتي ألا يبهم على السائل :

لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره ، ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال يقسم بين الورثة على فرائض الله عزوجل و كتبه فلان ، وسئل آخر عن صلاة الكسوف ، فقال : تصلي على حديث عائشة وإن كان هذا أعلم من الأول ، وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال أما أهل الإيثار فيخرجون المال كله وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه - أوكما قال - ، وسئل آخر عن مسالة فقال : ( فيها قولان ) ولم يزد !
قال أبو محمد بن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفتى فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو : ( جوابي فيها مثل جواب الشيخ ) ، فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين فقيل له إنهما قد تناقضا فقال وأنا أتناقض كما تناقضا ، وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوي فيكتب : (يجوز كذا – أو يصح كذا أو ينعقد - بشرطه ) ، فأرسل إليه يقول له تأتينا فتاوي منك فيها ( يجوز – أو ينعقد أو يصح - بشرطه ) ونحن لا نعلم شرطه ! فإما أن تبين شرطه وإما أن لا تكتب ذلك . وسمعت شيخنا يقول كل أحد يحسن أن يفتى بهذا الشرط فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها : ( يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه ) - ونحو ذلك - وهذا ليس بعلم ، ولا يفيد فائدة أصلاً سوى حيرة السائل وتبلده ، وكذلك قول بعضهم في فتاويه : ( يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم ) فيا سبحان الله والله لو كان الحاكم شريحاً وأشباهه لما كان مرد أحكام الله ورسوله إلى رأيه فضلاً عن حكام زماننا فالله المستعان .
وسئل بعضهم عن مسألة فقال : ( فيها خلاف ) فقيل له : كيف يعمل المفتي ؟ فقال : يختار له القاضي أحد المذهبين .
قال أبو عمرو بن الصلاح كنت عند أبي السعادات ابن الأثير الجزري فحكى عن بعض المفتين أنه سئل عن مسألة فقال : ( فيها قولان ) فأخذ يزرى عليه وقال : هذا حيد عن الفتوى ولم يخلص السائل من عمايته ولم يأت بالمطلوب .
قلت – و القائل ابن القيم رحمه الله تعالى - وهذا فيه تفصيل فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم ، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل وكثيراً ما يسأل الإمام أحمد رضى الله [ عنه ] وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول : ( فيها قولان ) أو( قد اختلفوا فيها ) وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعه علمه وورعه ،وهو كثير في كلام الإمام الشافعي رضى الله عنه يذكر المسألة ثم يقول ( فيها قولان ) ، وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان اللذان يحكيهما إلى مذهبه وينسبان إليه أم لا ؟ على طريقين ، وإذا اختلف علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأبي وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ولم يتبين للمفتي القول الراجح من أقوالهم فقال هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة فقد انتهى إلى ما يقدر عليه من العلم قال أبو إسحاق الشيرازي سمعت شيخنا أبا الطيب الطبري يقول سمعت أبا العباس الحضرمي يقول كنت جالسا عند أبي بكر بن داود الظاهري فجاءته امرأة فقالت ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها فقال لها اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون تؤمر بالصبر والاحتساب ويبعث على التطلب والاكتساب وقال قائلون يؤمر بالإنفاق ولا يحمل على الطلاق فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة فقال يا هذه أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست بسلطان فأمضى ولاقاض فأقضى ولا زوج فارضي فانصرفي .

6. لا يجوز للمفتي إطلاق الفتوى في مسألة فيها تفصيل :

ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسالة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن احد تلك الأنواع بل إذا كانت المسالة تحتاج إلى التفصيل استفصله كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما أقر بالزنا هل وجد منه مقدماته أوحقيقته فلما أجابه عن الحقيقة استفصله هب به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل فلما علم عقله استفصله بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح فلما علم أنه صاح استفصله هل أحصن أم لا فلما علم انه قد أحصن أقام عليه الحد ومن هذا قوله لمن سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل في حال ولا يجب عليها في حال ، ومن ذلك أن أبا النعمان بن بشير سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد على غلام نحله ابنه فاستفصله وقال أكل ولدك نحلته كذلك فقال لا فأبى أن يشهد وتحت هذا الاستفصال أن ولدك إن كانوا اشتركوا في النحل صح ذلك وإلا لم يصح ، ومن ذلك أن ابن أم مكتوم استفتاه هل يجد له رخصة أن يصلي في بيته فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأوجب فاستفصله بين أن يسمع النداء أولا يسمعه ومن ذلك انه لما استفتى عن رجل وقع على جارية امراته فقال إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها وهذا كثير في فتاويه صلى الله عليه وسلم .

7. لا يفصل المفتي إلا إذا دعت الحاجة :

إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع الإرث فيقول بشرط ألا يكون كافرا ولا رقيقا ولا قاتلا وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وجب عليه أن يقول إن كان لأب فله كذا وإن كان لام فله كذا وكذلك إذا سئل عن الأعمام وبنيهم وبني الإخوة وعن الجد والجدة فلا بد من التفصيل والفرق بين الموضعين أن السؤال المطلق في الصورة الأولى يدل على الوارث الذي لم يقم به مانع من الميراث كما لو سئل عن رجل باع أوآجر أوتزوج أوأقر لم يجب عليه أن يذكر موانع الصحة من الجنون والإكراه ونحوهما إلا حيث يكون الاحتمال متساويا ، ومن تأمل أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال ويتركه حيث لا يحتاج إليه ويحيل فيه مرة على ما علم من شرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه بل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى ( واحل لكم ما وراء ذلك ) وقوله : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقوله تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) .
ولا يجب على [ المتكلم ] والمفتى أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه كلها عند ذكر حكم المسألة ولا ينفع السائل والمتكلم والمتعلم قوله [ بشرطه ] وعدم موانعه ونحو ذلك فلا بيان أتم من بيان الله ورسوله ولا هدى أكمل من هدى الصحابة والتابعين وبالله التوفيق .

8. دلالة العالم للسائل على مفت غيره :
دلالة العالم للمستفتى على غيره وهو موضع خطر جدا فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه أوالقول عليه بلا علم فهو معين على الإثم والعدوان وإما معين على البر والتقوى فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق الله ربه فكان شيخنا قدس الله روحه شديد التجنب لذلك ودللت مرة بحضرته على مفت أومذهب فانتهرني وقال مالك وله دعه ففهمت من كلامه إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد قال أبو داود في مسائلة قلت لأحمد الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان يسأله فقال إذا كان يعني الذي أرشدته إليه متبعا ويفتي بالسنة فقيل لأحمد إنه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب فقال أحمد ومن يصيب في كل شيء قلت له فرأي مالك فقال لا تتقلد في مثل هذا بشيء قلت وأحمد كان يدل على أهل المدينة ويدل على الشافعي ويدل على إسحاق ولا خلاف عنه في استفتاء هؤلاء ولا خلاف عنه في أنه لا يستفتي أهل الرأي المخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق ولا سيما كثير من المنتسبين إلى الفتوى في هذا الزمان وغيره وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي فقال ما يبكيك فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق قال بعض العلماء فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة وهو من بين أهل العلم منكر أوغريب ، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب ولا يبدي جوابا بإحسان وإن ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان ابن فلان ، يمدون للإفتاء باعا قصيرة ، وأكثرهم عند الفتاوي : يكذلك ، وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم قال كان عندنا مفت قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب فيكتب تحته جوابي مثل جواب الشيخ فقدر أن اختلف مفتيان في جواب فكتب تحتهما جوابي مثل جواب الشيخين فقيل له إنهما قد تناقضا فقال وأنا أيضا تناقضت كما تناقضا وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من يظهر مماثلته ويرى الجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته وانه يجري معه في الميدان وأنهما عند المسابقة كفرسي رهان ولا سيما إذا طول الأردان وأرخي الذوائب الطويلة وراءه كذنب الأتان وهدر باللسان وخلا له الميدان الطويل من الفرسان :

فلو لبس الحمار ثياب خز ** لقال الناس يالك من حمار

وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل وبالمناصب لا بالأهلية قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم ومسارعة أجهل منهم إليهم تعج منهم الحقوق إلى الله تعالى عجيجا وتضح منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له من فتيا أوقضاء أوتدريس استحق اسم الذم ولم يحل قبول فتياه ولا قضائه هذا حكم دين الإسلام :
وإن رغمت أنوف من أناس ** فقل يارب : لا ترغم سواها.


9. لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة :

لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتى بها من حرج جاز ذلك بل استحب وقد ارشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا فأحسن المخارج ما خلص من المآثم وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم وقد ذكرنا من النوعين ما لعلك لا تظفر بحملته في غير هذا الكتاب والله الموفق للصواب .

10. العمل إذا وجد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر :
فإن كان في البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل فيه قولان للفقهاء وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد ، فمن جوز ذلك رأى أنه يقبل قوله إذا كان وحده فوجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد ومن منع استفتاء قال المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة وغلبة الظن [بفتوى ] الأعلم أقوى فيتعين والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجح بديانة أوورع أوتحر للصواب وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى والله أعلم.

=========

رسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎
أ
:rendeer:

descriptionرسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ Emptyرد: رسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ

more_horiz
يسلمووووووووووو

descriptionرسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ Emptyرد: رسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ

more_horiz
987654567890

descriptionرسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ Emptyرد: رسالة إلى الـدعـا ة إلـى الله تعالى‎ أ

more_horiz
جزاك الله خير
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد