Anime Lovers
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Anime Loversدخول

descriptionباب جزاء الصيد Emptyباب جزاء الصيد

more_horiz
باب جزاء الصيد
يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وحمار الوحش وبقره والأيل والتيتن والوعل ببقرة، والضبع بكبش، والغزال والثعلب بعنز، والبر والضب بجدي، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وفيما لا مثل له قيمته، وفي الجزء بقسطه، والإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، وصيد كالإحرام، ويحرم قلع شجرة لا يابس وإذخر وما زرعه آدمي، وتضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص والحشيش الرطب بقيمته، ويحرم صيد المدينة بلا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة.


--------------------------------------------------------------------------------


يقول: جزاء الصيد ذكر الله -تعالى- بعضه وإشارة إليه يقول: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ أي: فعلى القاتل للصيد جزاء يسمى جزاء الصيد، مثلما قتل من النعم، النعم: هي الإبل والبقر والغنم. هذه هي النعم، يعني هي التي يملكها الإنسان، وأما الظباء ونحوها فلا يملكها.

يجب المثل في المثلي على ما قضت به الصحابة -رضي الله عنهم-، قالوا: إذا قتل نعامة ففيها بدنة؛ لأن النعامة تشبه البدنة من حيث طول العنق، حمار الوحش وبقر الوحش والإيل والتيتل والوعل، هذه متقاربة، ففيها بقرة، حمار الوحش، يعني: صيد أكبر من الذئب وأكبر من الظبي، يعني قريب من الوعل. وكذلك بقر الوحش، لونه كلون البقر، إلا أنه ينفر. والإيل والتيتل، فسروا الإيل بأنه الذكر من الأضباع، والتيتل الوعل الكبير، الوعل المسن، والأنثى تسمى الأروى، الوعل تيس الجبل، وهو الذي له قرون متحمية، الضبع فيه خلاف، فالذين قالوا: إنه حرام، لم يجعلوا فيه فدية، وأما الفقهاء الذين قالوا: إنه حلال، فإنهم يجعلون فديته كبشا، الكبش هو الذكر من الضأن.

الغزال هي الظبي، الظباء هي أكثر الصيود، الغزال فيها عناق، العناق: بنت الماعز، وكذلك الثعلب، مع أن الثعلب على الصحيح غير مأكول، ولكن هناك من يقولون بحله، فيفدونه بعنز، الوظر: حيوان قريب من الهر، يعني: كبر الهر ولكنه صيد، فإذا صاده فإن عليه عناق، الضبع يعني: الوبر عليه عناق. وكذلك الظبي، وقيل: عليه جدي. الجدي: هو التيس الصغير الذي عمره شهران أو ثلاثة أشهر. الأرنب عناق؛ لأنها شبيهة بها، الحمامة بشاة تشبهها في العدل وإن لم تشبهها في الخلقة، فالحمامة مع الطيور التي لها أجنحة، والشاة ليس لها أجنحة، فهذه الفدية التي حكم بها الصحابة -رضي الله عنهم-، أما ما لا مثل له، فإن فيه القيمة، يعني قد يوجد صيود في البلاد البعيدة، فإذا صادها المحرم فإن عليه القيمة، يتصدق بها على مساكين الحرم، وفي الجزء بقسطه، إذا عيبها ولم يصدها ولكنها هربت، فعليه بقسطها من الإهانة أو هذه الإعاقة.

الإعانة شركة لو تساعد إنسان على أن يسعوا حتى يدركوا هذا الظبي ثم ذبحوه فإن الفدية عليهم جميعا، وكذلك أيضا لو تساعدوا على السعي وراء أرنب إلى أن أمسكوها، فالفدية عليهم جميعا، هذا معنى الإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، يعني الشركاء الذين يشتركون في الصيد عليهم جزاء واحد.

يقول: وصيد الحرم كالإحرام. صيد الحرم، يعني: حمام الحرم، وكذلك عصافير الحرم، ففيها أيضا الفدية.

من خصائص الحرم أيضا أنه لا يقلع شجره، يحرم قلع شجره إلا إذا كان يابسا لا يصلح إلا حطبا، وقلع الإذخر، الإذخر: النبات الرقيق الدقيق الذي تعلف به الدواب. وكذلك أيضا فيه منفعة لهم؛ لما أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قطع الشجر وعن الخلف، قال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: إلا الإذخر.

وما زرعه الآدمي. يعني: إذا زرع الإنسان زرعا أو غرس شجرا، فإنه يتصرف به، إذا غرس نخلة فله أن يخلعها، أو عنبة أو تينة أو أترجة، أو الشجر الذي لا يقف على ساق، يعني كشجر الدباء والقرع والباذنجان، هذه كلها يملكها الإنسان ويتصرف فيها.

إذا قطع شجرة كبيرة يستظل فيها فعليه بقرة، تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، أما إذا كانت شجرة صغيرة يمكن أن تستظل فيها شاة أو نحوها فليس عليه إلا شاة، إذا قطع غصنا يحكم عليه بما نقص، ماذا نقص عن الشجرة بعدما انقطع عنها هذا الغصن؟ فإذا كان نقص عنها مثلا ثلثها أو ربعها أو عشرها، فإنه يتصدق بقدر ما نقص.

كذلك الشجرة الصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش الرطب بقيمته، إذا قطع منها حشيشا فإنه يدفع القيمة، قيمته يقدر ويتصدق به، ولو أنه قطعه للدواب أن يعلفها أما لو كان معه غنم أو إبل أو بقر، وتركها ترعى في هذا النبات الذي في داخل الحرم فلا حرج في ذلك لأنها غير مكلفة.

يحرم صيد المدينة ولكن لا فدية فيه قال -صلى الله عليه وسلم-: إني حرمت مكة كما حرم إبراهيم المدينة لكن إذا صاد إنسان بها صيدا فلا يلزمه أن يفدي؛ لأنه لم يأت أن أحدا من الصحابة جعل في صيد المدينة فدية، وذكر أنس أنه كان له أخ صغير وقد أعطوه نغرا طائرا أصغر من العصفور، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير ومات ذلك الطائر أو ذبحوه، ومع ذلك لم يؤمر بفدية.

يقول: وحشيشها وشجرها بلا حاجة يحرم قطع حشيشها، وقطع شجرها بلا حاجة، أما إذا احتاج فإنه يدفع ذلك ويفدي، إذا كان اشترى هذه الأرض وفيها أثر شجر من شجر ++العضاه وأراد أن يبني فيها، فإنه سوف يقطع هذا الشجر، وللحاجة أنه يكون شجر صغار فيقطعه، ويفدي عن كل شجرة صغيرة شاة، وإذا كان بها حشيش وقطع هذا الحشيش، فإنه يتصدق بقيمته، يبيعه ويتصدق بقيمته، والله أعلم.

س: سائل من الكويت يقول: أخذت عمرة في شوال بنية الحج متمتعا، ثم ذهبت إلى المدينة أو الرياض وفي يوم التروية ذهبت إلى مكة بحج، هل يجوز فعلي هذا؟

ج: ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا سافر سفرا بعيدا سقط عنه دم التمتع، إذا سافر بين الحج والعمرة بأن انتهى من العمرة في اليوم الخامس، وسافر إلى الرياض أو سافر إلى المدينة سقط عنه الدم، ولكن في هذه الأزمنة نرى أنه لا يسقط عنه إلا إذا رجع إلى بلاده، لا حرج عليه في هذا السفر، ولكن التمتع باق، .

س: أحسن الله إليكم .يقول: نحن مجموعة قدمنا من لبنان وسوريا والأردن عن طريق المدينة النبوية، ثم جئنا إلى الرياض، ونريد العمرة من أي مكان نحرم؟

ج: من الميقات التي تمرون منه فإن رجعتم إلى المدينة أحرموا من ميقاتها، وإن ذهبتم عن ميقات الرياض الذي هو السيل الكبير أحرموا منه، وإن ذهبتم عن ميقات أهل الطائف الذي هو وادي محرم أحرموا منه.

س: أحسن الله إليكم .وهذا السائل من بريطانيا يقول: أنا جئت على الطائرة من بلدي وكان الإحرام في حقيبة زميلي، ونسي إخراج الإحرام من الحقيبة، وذهبت الحقيبة مع الشحن، ولم نجدها إلا في جدة، فأحرمنا من جدة، فما حكم فعلنا هذا؟

ج: لا بأس، لكن له أن يحرم ولو كان إحرامه في الحقيبة، فيحرم بثيابه يكشف رأسه ويكون عليه فدية عن لباس الإحرام يعني: ثلاثة أيام، وله أن يحرم مثلا يخلع ثوبه ويجعله كإزار، ويجعل عمامته كالرداء، فالحاصل أنه ليس ضروريا أن يحرم بالإحرام المعروف.

س: أحسن الله إليكم، شخص من أهل القصيم وأراد العمرة وزيارة باقي الشرائع، فتجاوز الميقات وزار أقاربه، ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه، وأتى بعمرة فما حكم عمله هذا؟

ج: لا حرج حيث إنه رجع إلى الميقات، كفاه ذلك.

س: أحسن الله إليكم، ما حكم تسريح وترجيل الشعر للرجل المحرم؟

ج: الشعر عليه أن يترك وحاله، إن كان الشعر طويلا وخاف أن ينتفش فإنه يلبده يجعل عليه صمغا ونحو ذلك، إذا احتاج إلى غسله فإنه يغسله ولا حرج عليه، كرهوا دهنه سيما إذا كان الدهن فيه طيب.

س: أحسن الله إليكم .فضيلة الشيخ، هل على صيد الجراد في ساحات الحرم قيمة أو فدية؟

ج: ذهب بعضهم إلى أن فيه فدية، وقال بعضهم: كل جرادة يخرج عنها تمرة، تمرة فدية الجرادة يتصدق بها.

س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: ما حكم قتل الوزغ في الحرم؟

ج: الأشياء المحرمة تقتل في كل مكان، الوزغ يقتل، وكذلك الصراصر، وكذلك الذباب أو البعوض، هذه ليست مأكولة.

أحسن الله إليكم، وصلى الله على محمد.

descriptionباب جزاء الصيد Emptyرد: باب جزاء الصيد

more_horiz
يـسـلـموؤوؤوؤوؤوؤو ياقـمـر ع المـوؤوؤوضـوؤوؤوع الـراآاآاآاآئـع تـقبـلـي مـروؤوؤوؤوري :D

descriptionباب جزاء الصيد Emptyرد: باب جزاء الصيد

more_horiz
يسلمووو

descriptionباب جزاء الصيد Emptyرد: باب جزاء الصيد

more_horiz
يسلمووووووا على المووضووع بنت الامارات

descriptionباب جزاء الصيد Emptyرد: باب جزاء الصيد

more_horiz
مشكورة
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد