queen girl عضو متفاعل
Member of the Kingdom of Lovers
Striking topics
حصل على 100 موضوع مختلف في مملكة انمي لوفرس !
- عدد المساهمات : 94590 ₪ العمر : 29 ₪ الموقع : دبي دارالحي ₪ العمل/الترفيه : طالبة هعهعهع ♬ المزاج : ممتاز - تاريخ الميلاد : 01/10/1995 - التسجيل : 20/02/2010 - عدد التقييمات : 95280
| موضوع: الزكاة الخميس أبريل 29, 2010 3:03 pm | |
| كتاب الزكاة وجوب الزكاة وشروطها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-:
كتاب الزكاة
إنما تجب على حر مسلم تام الملك في النعم، بشرط الحول والنصاب والسوم أكثر السنة، وفي عروض التجارة والنقدين لا حلي مباح معد لاستعمال، أو العارية، بشرط الحول، ولربح تجارة ونتاج حول الأصل، وفي الحبوب كلها وكل ثمر يكال ويدخر، بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول لا إن فر من الزكاة، ويُزَكَّى الدين على مليٍّ وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره.
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله -تعالى-، ذكرت معها في أكثر المواضع التي تذكر فيها الصلاة؛ ولذلك لما توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- واستخلف أبو بكر ارتد بعض العرب ومنعوا الزكاة، فلما صرحوا بمنعها عند ذلك عزم أبو بكر على قتالهم، فقال له بعض الصحابة كَعُمَرَ: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله" فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها فقال أبو بكر: إن الزكاة حق المال، وهي من حق "لا إله إلا الله" وقال: والله لأقاتلن مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال.
وذلك لأنها قرينة الصلاة، من أقر بالصلاة ومنع الزكاة فقد فرق بين ما جمع الله -تعالى- بينه، فلذلك يقاتل من منعها، واستدل بحديث عبد الله بن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فصرح بأنهم لا بد أن يؤتوها، وقال الله -تعالى-: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وفي الآية الأخرى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .
فجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب أو من علامات الأخوة "إخوانكم في الدين" هكذا، فلذلك تكون الزكاة من واجبات ومن أركان الدين، لا بد من أدائها، فيقال: أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فقد أعطاكم الكثير وأرضى، وطلب منكم اليسير قرضا، والله -تعالى- ليس بحاجة إلى عباده، ولكنه ابتلاهم بالأموال التي أعطاهم والتي وفرها عندهم، وابتلاهم بالفقراء الذين بينهم، والذين هم بحاجة إلى مواساتهم؛ وذلك لأن الله -تعالى- فاوت بين خلقه، فبعضهم يسر له الأموال وأسبغ عليه النعم وأعطاه من أصناف الأموال، وبعضهم حرمه ذلك وسلط عليه الفقر والفاقة وشدة المؤونة، فكان لهؤلاء الفقراء حق في أموال الأغنياء.
قال الله -تعالى-: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ السائل: هو الذي يتكفف الناس، والمحروم: الذي هو متستر ومتعفف لا يتكفف ولا يسأل الناس، وهو في الحقيقة أحق من غيره؛ ولذلك جاء في الحديث: ليس المسكين بهذا الطواف، الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس هؤلاء هم أولى بأن يتصدق عليهم إذا عرفت حالتهم.
قال الله -تعالى-: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الحصر هو المنع، يعني: أنهم لم يستطيعوا، مَنَعهم الفقر من الغزو: لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ أي: سفرا للتكسب: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ أي: بعلامات يتميزون بها: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا أي: لا يسألون الناس فيلحفون، لا يلحفون في المسألة، هؤلاء هم الذين جعل الله -تعالى- لهم حقا، لا شك أنهم يشاهدون أصحاب الأموال وقد أنعم الله عليهم وأعطاهم من أنواع الأموال، فيرون أن لهم حقا في هذه الأموال، وتتطلع نفوسهم.
فلذلك على أصحاب الأموال أن يخرجوا هذا الحق الذي هو جزء يسير في كل سنة، لا يضرهم ولا يقلل أموالهم، بل إن الله -تعالى- يخلف عليهم، قال الله -تعالى-: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ أي: يعطيكم بدله، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله .
الزكاة في اللغة أصلها النماء والزيادة، قيل: إنها سميت زكاة؛ لأنها تنمي المال وتوقع فيه البركة والزيادة؛ فلذلك سميت زكاة، وتسمى صدقة تدخل في قول الله -تعالى-: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وفي قولـه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ سميت صدقة لأنها تدل على التصديق .
كأن صاحبها مصدقا بخبر الله ومصدقا بوعده، أنه سيخلف عليه ما أنفق، فلذلك إذا وثق بأن الله يخلف عليه، فإنه لا ينقص ماله بهذه الصدقة، هكذا أخبر الله -تعالى-: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وجاء في حديث: أنه ينزل ملكان كل صباح يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا يعني: الممسك هو الذي يمسك المال ولا يخرج حقوقه.
ورد الوعيد الشديد على منع الزكاة، ذكر في التفسير قول الله -تعالى-: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ يقول ابن عباس: "كل مال أديت زكاته فليس بكنز". دل على أنهم يتعرضون للعقوبة ويتعرضون لتلف المال.
وفي تفسير قول الله -تعالى-: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذكر أنه يمثل له ماله كأنه شجاع أقرع، أي الشجاع الأقرع يعني: الأفعى الكبيرة، أو الثعبان يطوقه سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يكون طوقا في عنقه، وينهشه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذا وعيد شديد.
وجاء في الحديث: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأسنانها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار وذكر كذلك في صاحب البقر والغنم. ولو لم يكن إلا آية: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فيكون الإنسان إذا بخل بما أعطاه الله متعرضا لهذا الوعيد.
ذكر أن الزكاة إنما تجب على الحر المسلم، وذلك لأن العبد لا يملك شيئا، فهو وما في يده ملك لسيده، فإذا جعل له صاحبه مالا يعمل فيه، فذلك المال للسيد، فعليه أن يخرج زكاته، أو يضمه إلى زكاته في الأموال الأخرى، حتى ولو مَلَّكَه، لو قال له: لك هذا الدكان بما فيه. ولكن معروف أنه عبده، متى أراد أخذ منه ما أعطاه.
"فعلى حر مسلم" لا يلزم بها الكافر؛ وذلك لأنها طهرة لأموال المسلمين، الكفار ليس تطهرهم هذه الصدقات ونحوها؛ لأن ذنبهم أكبر، تؤخذ منهم الجزية التي تكون علامة لإهانتهم وإذلالهم، وتكون تقوية للمؤمنين، وتكون سببا لإسلامهم فيما بعد.
ولا بد أن يكون تام الملك، أن يكون الملك قد تم تملكه، فإذا كان مالا كتابه، فإنه لا يزكى؛ لأنه لم يتم ملكه، لو كان لك عبد واشترى نفسه بعشرة آلاف، وجعل يشتغل، وكل سنة يؤدي إليك ألفا أو ألفين، عشرة الآلاف هذه لا زكاة فيها؛ وذلك لأنه لم يتم الملك، يمكن أن العبد يعجز ويرجع إلى الرق، هذا مع تمام الملك.
كذلك أيضا دين السلم عرضة للفسخ، إذا اشتريت من إنسان ألف كيلو من الأرز، أو من البر، يؤديه إليك بعد سنة، أو بعد نصف سنة، فهذا الأرز لا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول، فإنه قد يعجز، لا يقدر على أن يسلمه، فلا يكون مملوكا تمام الملك. صداق المرأة قبل الدخول عرضة للفسخ، فملكه غير تام، إذا أصدقها مثلا ستين ألفا، فإنها تملك ثلاثين، والثلاثون الباقية عرضة للفسخ، يمكن أن يطلق قبل الدخول فيرجع بنصفه، فهو ليس تام الملك.
الزكاة تجب في أربعة أشياء: في بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، وفي النقدين، وفي الحبوب والثمار. هكذا ذكروا.
بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، تجب فيها الزكاة؛ لأنها تتنامى وتتوالد وتكثر، فقد تلد في كل سنة مثلها، أو أكثر أو أقل، يعني بالنسبة إلى الأغنام، الغنم يكثر توالدها، وفيها جعل الله فيها البركة، وكذلك الإبل والبقر تجب بشروط:
الشرط الأول في الإبل والغنم والبقر: تمام الحول، لا تؤخذ إلا في كل سنة.
الشرط الثاني: النصاب. يعني: نصاب الإبل خمس، والغنم أربعون، والبقر ثلاثون.
الشرط الثالث: السوم أكثر السنة. السوم هو الرعي، الرعي يعني: كونها ترعى من المرعى. يخرج المعلوفة التي تعلف أكثر السنة، هذه لا زكاة فيها؛ وذلك لقلة أو لعدم تمام النعمة، بخلاف التي ترعى من النبات، فإن النعمة فيها أكثر، السوم هو الرعي، قال الله -تعالى-: وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون أنعامكم.
الثاني: عروض التجارة. سميت عروضا لأنها تعرض للبيع، ولأنها تعرض وتزول، ففيها الزكاة في قيمتها.
النوع الثالث: النقدين (الذهب والفضة)، فيه الزكاة، وكذلك ما يقوم مقامهما في هذه الأزمنة من الأوراق النقدية، ففي الجميع زكاة إذا بلغ النصاب، أما الحلي فلا زكاة فيه على المشهور، والمراد: حلي النساء، إذا كان مباحا معدا للاستعمال أو العارية بشرط الحول.
يقول: لا زكاة في الحلي. المراد بالحلي: ما تتحلى به النساء، غالبهن يكون الحلي من الذهب، ففي الرقبة القلائد، إذا كانت من الذهب أو الفضة، وفي هذه الأزمنة ما يسمى بالرشارش، وفي الذراع الأسورة، وهو ما يسمى بالبناجر أو بالغوائش، هذه من الحلي للنساء، وفي الأصابع الخواتم، واحدها خاتِم أو خاتَم، سواء في العشرة أصابع أو في غيرها، هذه سواء كانت من ذهب أو من فضة، وكذلك في الأذن ما يسمى بالأقراط، القرط: هو ما يعلق في الأذن، ويسمى عند العامة أو عند الخاصة الخرص، وجمعه أخراص أو خروص، فهذه من الحلي.
توسع الناس في هذه الأزمنة وابتكروا أشياء من الحلي، وإن كان أيضا جنسها قديما، ففي الساقين الخلاخل، وهو جمع خلخال، وهو من الفضة أو من الذهب أو من النحاس، ويجعل في وسطه هو كنصف دائرة تدخله المرأة في ساقها، وفي وسطه حصيات صغيرة، إذا مشت يسمع له طنين، وهو الذي قال الله فيه: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ .
يعني: إذا كانت المرأة عليها خلاخل وقد سترتها بقميصها، فلا يجوز لها إذا دخلت الأسواق أن تضرب بأرجلها حتى يتحرك ذلك الخلخال، فيكون له صوت يلفت الأنظار. وفي العضدين ما يسمى بالمعبض، يلبسه كثير من النساء من ذهب أو فضة، وفي الوسط الحزام، يصنع من ذهب أو من فضة، وتعقده المرأة على وسطها مثل الحزام للرجل،.
ويمكن أن يكون هناك ما يلبس في الصدر، أو ما يعلق ويربط في الشعر أو غير ذلك، فالأصل أنه يلبس للزينة، فإذا كان مباحا، فإنه لا زكاة فيه، إذا كان للاستعمال أو للعارية، يعني: للاستعمال، أو للعارية تعيره كصدقة وتوسعة. وأما إذا كان للإجارة ففيه الزكاة إذا حال عليها الحول، إذا كانت تؤجره كل ليلة بكذا، أو ما أشبه ذلك.
قوله: "بشرط الحول". يظهر أن في الكلام سقطا؛ لأن أكثر العلماء ذكروا أنه لا زكاة فيه، إلا إذا أعد للكراء (للتأجير)، أو كان محرما، فإن فيه الزكاة بشرط الحول، إذا كان محرما يعني: كالمغصوب ونحوه، أو كانت المرأة تؤجره كل ليلة بكذا، تستأجره المتزوجة ونحوها، ففي هذه الحال فيه الزكاة، هذا هو القول المشهور عند فقهاء العلماء.
هناك قول آخر مشهور: أن فيه الزكاة، ولما كان فيه خلاف اختلف العلماء: فمشائخنا الأولون لا يرون فيه زكاة، إلا إذا كان معدا للكراء، أو كان محرما، ولكن بعض المشائخ: كالشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يرى أنه يزكى، وذلك لأنه صح فيه حديثان: عن عبد الله بن عمرو، وعن عائشة، وقد أجاب المشائخ عن الحديثين بأن فيهما مقال، أو أنهما شاذان، أو نحو ذلك، وذلك لأن الأصل عدم الزكاة في كل المستعملات: كالبيوت التي يسكنها لا زكاة فيها، والنواضح التي ينضح عليها، وتسمى السواني التي يجتلبون عليها الماء من الآبار لسقي الأشجار، لا زكاة فيها، ولو كانت سائمة.
وهكذا الزائد من الأكسية، بعض النساء قد تشتري الثوب بألف وربما بخمسة آلاف، ويكون عندها ... قد يكون عندها عشرون ثوبا أو ثلاثون ثوبا، قد تكون قيمة كل ثوب مائتان أو نص الألف، ومع ذلك لا تزكي، وهكذا أيضا لو توسع في الأواني، يكفيه مثلا ثلاثة كئوس، واشترى مائة كأس، يكفيه أربعة قدور، واشترى ثلاثين قدرا، وكذلك الصحون، وكذلك الأباريق، يكفيه ثلاثة أباريق، واشترى عشرين إبريقا، ونحو ذلك، فهل يقال: إن في هذه زكاة؟
الصحيح أنه لا زكاة فيها؛ لأنها غير معدة للتجارة، وإنما هي للاستعمال، ولو كانت كثيرة زائدة عن قدر حاجته، ولو اشتراها لأجل أن تسقط عنه الزكاة، يعني بعض الناس يقول: عندي الآن خمسين ألفا، زكاتها ألف ومائتان وخمسون، سوف أشتري بها أواني، أشتري بها فرش وإن كانت زائدة، وكتبا وإن كانت زائدة، وأباريق وصحون وقدور وأقمشة وأحذية، وأواني وكؤوس، حتى تسقط الزكاة، واجعل هذه عندي، إذا رغبت في ثمنها بعت منها ما أريد، والباقي رددته في حالته. نقول: هذا فر من الزكاة فلا تسقط، بل تجب عليه.
والحاصل أن الحلي إذا كان للاستعمال، فالراجح أنه لا زكاة فيه، ولكن يزكي احتياطا وخروجا من الخلاف، وأما إذا كان يؤجر، أو كان محرما، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
لا يشترط الحول لربح التجارة، ولا لنتاج البهيمة، يكتفى بحول الأصل، مثال ذلك: إذا كان عند إنسان ثمانون من الغنم، استمرت ثمانين إلى تسعة أشهر ونصف، أو عشرة أشهر، بعد ذلك ولدت الثمانون بخمسين، أصبحت مائة وخمسة وثلاثين، أو مائة وثلاثون، الآن فيها شاتان؛ ذلك لأنها زادت على مائة وعشرين، فإذا قال: هذه سخال صغيرة ما تمت السنة، إنما لها ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. فالجواب أن حولها حول أصلها، حيث أن أصلها أكثر من النصاب، فلا حاجة إلى أن يحول عليها النصاب، أن يحول على الأولاد الحول، حولها حول أصلها.
وأما ربح التجارة مثاله: إنسان رأس ماله ستمائة، ستمائة نصاب، جلس يتاجر في أول السنة، أول السنة التي هي واحد محرم، وأخذ يربح في هذه الست كل يوم، أو كل شهر، يربح مثلها، يربح ستمائة أو ألفا، ولما تمت السنة وإذا المال عنده عشرون ألفا، أولها ستمائة، وستمائة نصاب، حال الحول وإذا هي عشرون ألفا، بعضها ربح عشرة أشهر، وبعضها ربح ستة، قد أتى عليه ستة، وبعضها ماله إلا شهر ونصف شهر، يزكي الجميع، حولها حول الأصل، إذا كان الأصل قد تم النصاب، هذا معنى ربح التجارة لا يشترط له الحول، وكذلك نتاج البهيمة من إبل أو بقر أو غنم.
الرابع من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض: الحبوب كلها والثمار التي تكال وتدخر، بشرط النصاب، الحبوب يعم الحبوب التي هي قوت والتي ليست قوتا، وذلك لأنها تكال وتدخر، فالزكاة فيها لأنها تتم بها النعمة، لو نقص النصاب في وسط السنة، انقطع الحول، لو كان نصابه ابتدأ به وعنده ألف من الدراهم، وجعل يتجر، وربح في ستة أشهر عشرة آلاف، ثم إنه احتاج وصرف من الربح ومن رأس المال أحد عشر ألفا ونصف، وما بقي عنده إلا نصف (نصف ألف)، بعد ذلك جعل يتجر في هذا النصف، ولما تم الحول وإذا عنده خمسة آلاف، فهل نلزمه أن يزكي العشرة الأولى التي دفعها في دين، أو في زواج أو نحوه؟
نقول: انقطع الحول، ولا يتم حول الخمسمائة التي هي أقل من النصاب، إلا بعد تمام النصاب، فإذا قلنا: إن النصاب خمسمائة وستون، هو في شهر رجب نقص ما بقي عنده إلا أربعمائة، وفي آخر شهر رجب تم الذي معه ألفا، تم النصاب في آخر شهر رجب، ابتدأ ينمي ماله، ابتدأ يتجر فيه، متى يزكي؟ في رجب المستقبل، إذا جاء رجب فإنه ينظر كم معه من رأس المال ومن الربح؟ إذا ربح مثلا عشرة آلاف، أو خمسين ألفا في هذه السنة، يزكيها في رجب الذي تم فيه النصاب.
يقول: "إذا أبدله بغير جنسه انقطع الحول إلا إذا فر من الزكاة". صورة ذلك: إذا كان عنده مثلا مائة من الإبل، فيها حقتان، ولما تمت عنده تسعة أشهر أبدلها بسيارات، هذه السيارات سيارتين مثلا، أراد بذلك التجارة بيعهما، نقول: انقطع الحول، هاتان السيارتان يكونان من العروض، فلا يزكي قيمتهما، لا يزكيهما إلا في نصف السنة، يعني: بعد تمام السنة.
إذا كان بيعه هربا من الزكاة، لم تسقط، فإذا كان عنده مائة ألف، ولما قرب الحول اشترى بها دارا، يريد ألا يزكيها، زكاة المائة ألفين ونصف، ولما مضى الحول باع الدار لا تسقط الزكاة، ذلك لأنه هرب من الزكاة ببيعه لها واشترائه الدار، هذا هو الأصل: أن من فر من الزكاة فإنه يلزم بها.
الزكاة في الدين: إذا كان الدين على مليء يقدر أن يقبضه متى أراد، اعتبر كأنه أمانة ووديعة ما تسقط زكاته، كأنه يقول: تركته عنده حتى يغيب عني، أو حتى يحفظه لي، أو لست بحاجته وهو يتاجر به عند صديقي، عند أخي.
من العلماء من يقول: يزكيه إذا قبضه عما مضي، إذا كان الدين مائة ألف، وبقي عند الآخر وهو يقدر على أخذه أربع سنين، ثم قبضه، فإن زكاة مائة الألف ألفين ونصف، فعلى هذا يخرج عشرة آلاف، عن كل سنة ألفين ونصف، يزكيه عما مضى، يزكيه وقت قبضه، ويمكن أن نقول: زكه ولو كان في ذمة ذلك الإنسان، لأنك تقدر على أخذه وتعتبره كالأمانة.
الدين في المال يمنع الزكاة، صورة ذلك: إذا كان التاجر عنده من تجارته خمسمائة ألف، يعني: السلع التي عنده تساوي خمسمائة ألف، ولكن يقول: عندي دين خمسون ألفا لفلان، وعندي ثمانون ألفا لفلان، وعشرون ألفا لفلان، فالجميع مائة وخمسون ألفا، ورأس ماله الذي عنده خمسمائة، ينزل هذا الدين ويزكي الباقي، الدين الذي هو مائة وخمسون ألفا، يبقى ثلاثمائة وخمسين من رأس المال، أو من التجارة. | |
|
اسمي ريما واموت في ديما عضو متفاعل
Member of the Kingdom of Lovers
Striking topics
حصل على 100 موضوع مختلف في مملكة انمي لوفرس !
- عدد المساهمات : 20640 ₪ العمر : 27 ₪ الموقع : بالدنيــا هع ₪ العمل/الترفيه : طالبــه ♬ المزاج : تمااامووو خخ - تاريخ الميلاد : 02/01/1997 - التسجيل : 27/11/2009 - عدد التقييمات : 20862
| موضوع: رد: الزكاة الخميس أبريل 29, 2010 3:43 pm | |
| يـسـلـموؤوؤوؤوؤوؤو ياقـمـر ع المـوؤوؤوضـوؤوؤوع الـراآاآاآاآئـع تـقبـلـي مـروؤوؤوؤوري :D | |
|
اميرة الشطار عضو متفاعل
Member of the Kingdom of Lovers
Striking topics
حصل على 100 موضوع مختلف في مملكة انمي لوفرس !
- عدد المساهمات : 8825 ₪ العمر : 27 ₪ الموقع : البيت ₪ العمل/الترفيه : العب ♬ المزاج : هههههههه - تاريخ الميلاد : 07/02/1997 - التسجيل : 17/02/2010 - عدد التقييمات : 9046
| موضوع: رد: الزكاة الخميس أبريل 29, 2010 9:13 pm | |
| | |
|
جابر انت ستار عضو متفاعل
Member of the Kingdom of Lovers
Striking topics
حصل على 100 موضوع مختلف في مملكة انمي لوفرس !
- عدد المساهمات : 363803 ₪ العمر : 74 ₪ الموقع : البحرين ₪ العمل/الترفيه : طالب ♬ المزاج : طرب - تاريخ الميلاد : 10/10/1950 - التسجيل : 27/04/2009 - عدد التقييمات : 2147483627
| موضوع: رد: الزكاة الجمعة أبريل 30, 2010 12:35 pm | |
| يسلمووووووا على المووضووع بنت الامارات | |
|