- عدد المساهمات : 8₪ العمر : 26₪ الموقع : السعودية₪ العمل/الترفيه : طالبة♬ المزاج : رايقة- تاريخ الميلاد : 25/06/1998 - التسجيل : 30/04/2015- عدد التقييمات : 24
موضوع: الصوم المستحب الثلاثاء يونيو 16, 2015 3:44 am
الصوم إما أن يكون: فرضاً أو مستحبَّاً أو مكروهـاً أو محرَّمـــاً.
أولاً: الصوم المفروض
1- صوم شهر رمضان. 2- صوم النذر: وهو إذا نذر المسلم أن يصوم يوماً أو أياماً لله فإنه يجب عليه صيامها، ويجب صيام هذه الأيام بعينها إن عيَّنها في نذره. 3- صيام الكفارات: كما لو كان عليه كفارة يمين بالله، أو كفارة ظهار، أوكفارة الجماع في رمضان، أو كفارة القتل الخطأ، أو غير ذلك من الكفارات. 4- صوم المتمتع بالعمرة في أيام الحج إذا لم يقدر على ذبح الهَدى الواجب عليه، فإنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 5- صوم الفدية عن المخالفات التي وقعت من الحاج أو المعتمر أثناء الحج أو العمرة، مثل: تقليم الظفر، أو نتف الإبط أو إستعمال العطر أو قتل الهوام والحشرات غير السامة والمؤذية أو خلع ملابس الإحرام لغير عذر شرعي أو لبس شيء من المحيط أو المخيط بالنسبة للرجل، أو غير ذلك من محرمات الإحرام.
ثانياً: الصوم المستحب
1- صيام ستة أيام من شوال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ}{1} 2- صيام يوم عرفة لغير الحاج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ الْبَاقِيَةَ}{2} 3- صوم تسعة ذي الحجة: يستحب لغير الحاج صيام تسعة أيام من أول ذي الحجة، لحديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: {كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ}{3} 4- صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: {صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً}{4} وما ورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ، فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم}{5} 5- صوم شهر المحرم، لحديث أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: {أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ}{6} 6- صوم يومي الإثنين والخميس، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الإثنين والخميس، فقيل له، فقال: {إِنَّ الأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عز وجل لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلا الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَيَقُولُ: أَخِّرْهُمَا}{7} كما أكدت السيدة عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الإثنين والخميس، وقال الترمذي إنه حسن صحيح. 7- صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة كما حكى هو :{أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ، صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ}{8} 8- صوم داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وهو أحب الصيام وأفضله، لحديث ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا}{9} 9- الصوم في الأشهر الحرم: وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ويستحب فيها الصوم لحديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه صلى الله عليه وسلم قال: {صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، وكررها ثلاثاً}{10} 10- الإكثارمن الصيام في شعبان، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيام هذا الشهر، ولما سُئل عن ذلك قال: {هُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ }{11} 11- الأيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر {صحيح البخاري – باب صيام الأيام البيض}. 12- صوم العُزَّاب: العزب هو من لا زوج له، فإذا لم يقدر على نفقات الزواج فليكثر من الصوم ليكسر الشهوة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ}{12}
ثالثاً الصوم المحرم:
1- صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. 2- صيام أيام التشريق الثلاثة لغير الحاج الذي عليه صيام واجب في أيام الحج، وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى. 3- أيام الحيض والنفاس. 4- صوم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك.
رابعاً: الصوم المكروه تنزيهاً:
1- صيام يوم عرفة للحاج. 2- صيام يوم الجمعة، أو السبت منفردين، لحديث: {لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ}{13} 3- صوم آخر شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: {إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلا تَصُومُوا}{14}
خامساً: الصوم المكروه تحريماً:
1- صوم السَنة كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ}{15} 2- صوم المرأة غير رمضان بلا إذن زوجها وهو حاضر، لحديث المُصطفى صلى الله عليه وسلم: {لا تَصُمْ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إلا رَمَضَان}{16} 3- صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان.
{1} أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد في مسنده {2} أخرجه مسلم وابن جرير {3} أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي بسند جيد {4} أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والبيهقي {5} أخرجه مسلم وأبوداود والبيهقي {6} أخرجه أحمد ومسلم والأربعة والبيهقي {7} أخرجه أحمد وابن ماجة بسند صحيح {8} أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي والترمذي {9} أخرجه البخاري والنسائي {10} أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي وأبو داود {11} ابن أبي شيبة وابن زنجويه وأبي يعلي في مسنده {12} أخرجه الشيخان {13} صحيح البخاري {14} أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود {15} أخرجه مسلم والنسائي {16} أخرجه أحمد في مسنده